فهرس الكتاب

الصفحة 3614 من 6324

17802 - قلنا: إذا كانت الإجارة لم تزل بزوال الولاية فإنما ثبت له الخيار من تبقية الإجارة، لأن في تبقية الإجارة شينا عليه، لأنه يخدم الناس، فثبت له الخيار للضرر الذي يلحقه بتبقية العقد، وليس في تبقية إجارة داره شين عليه، فلم يثبت له الخيار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت