فهرس الكتاب

الصفحة 3542 من 6324

17505 - قلنا: الثمرة المعدومة تملك بالوصية، ولا يجوز أن تملك الثمرة المعدومة بالميراث.

17506 - ولأن الوصية عقد بيع بعد الموت، والملك في الرقبة ينتقل بالموت؛ فيستحق المنفعة ابتداء مع حصول الرقبة للوارث فلذلك لم يؤثر في هلاكها موت الموصي، والمنفعة في الإجارة عقدت على ملك المؤجر؛ فموته يؤثر فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت