فهرس الكتاب

الصفحة 3303 من 6324

أكثر من كيله، ولأنه قومه بما لا قيمة لا عند ملاقاة جنسه؛ فلم يجز تضمينه شيئا. أصله: إذا تغير تغيرًا لا يوجب نقصان القيمة.

16467 - ولأن ما لا يجوز أخذه مع مقدار الكيل إذا تلف لا يجوز أخذه مع مقدار إذا [عين] . أصله جميع القيمة.

احتجوا: بأن جنايته قد استقرت فصار كما لو غصب ثوبًا فدخله عيب.

16468 - قلنا: الثوب نقص منه ما له قيمة عند ملاقاة جنسه، وما لا يدخله الربا بخلاف ذلك، ولأن الثوب لو تلف جاز أن يأخذ من الغاصب مثله وزيادة، فجاز أن يأخذه معيبًا مع الأرش، وما يدخله الربا لو هلك لم يجز أن يأخذ مثله وزيادة، كذلك لا يأخذه معيبًا مع الأرش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت