فهرس الكتاب

الصفحة 3094 من 6324

15542 - قالوا: غير مكلف فلم يصح إقراره كالمجنون.

15543 - قلنا: المجنون إذا كان يعقل التصرف فأذن له جاز إقراره، فلا فرق بينه وبين الصبي.

15544 - قالوا: [إقرار من غير مكلف فصار، كمن لم يؤذن له] .

15545 - قلنا: إذا لم يؤذن له لم يملك التصرف فلم يجز إقراره، وإذا أذن له ملك التصرف فجاز إقراره، (بما يدل على) الفرق بينهما.

15546 - [فإن قيل] : العبد المحجور لا يلزم إقراره في الحال.

15547 - قلنا: فإن كان مأذونًا لزم للمعنى الذي ذكرنا.

15548 - قالوا: لو أقر الأب عليه لم ينفذ، وهو يستفيد التصرف بإذنه، فكيف يملك منه ما لا يملكه).

15549 - قلنا:(إذن الأب لا يملك الإقرار به، وإنما يرتفع الحجر فيكون إقراره بنفسه.

15550 - ويجوز أنه يكون الإذن سببًا فيما لا يملكه الإذن وهو الأب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت