14495 - ولأنه تصرف في مال الصبي، فلا يجوز له أخذ الأجرة، كالغني.
14496 - ولأنه لما قبل الوصية بغير عوض مشروط فقد تبرع بمنافعه عليه، فلا يجوز أن يقومها عليه، كالمودع.
14497 - ولأنه يتصرف في مال بأمر، كالوكيل.
14498 - فإن قيل: المعني في المودع: أنه يمكن موافقة المالك على الأجرة، والوصي يلي في مال من لا يمكنه موافقته على الأجرة.
14499 - ولأنه يقدر أن يرفع أمره إلى الإمام حتى يفرض له أجرة أو يستبدل به.
14500 - احتجوا: بقوله تعالى: {ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف} .
14501 - قلنا: روي عن الضحاك: أنها منسوخة، وهي إحدى الروايتين عن ابن عباس - رضي الله عنه -، وقد روي عن ابن عباس: (أنه يأكل منه، ولا يكتسي) . فهذه الآية محتملة للوجوه، والآيات التي ذكرناها محكمة، وقد أمر الله بحمل المتشابه على المحكم ورده إليه.
14502 - قالوا: روى (أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما استخلف جمع المهاجرين والأنصار وقال: إن خليفة رسول - صلى الله عليه وسلم - ناظر في أموركم، وقائم بأحوالكم، وأنه من المسلمين بمنزلة ولي اليتيم فافرضوا له) ، فهذا يدل على أن ولي اليتيم يفرض له، وكذا نقول، والخلاف أنه هل يجوز أن يأكل من غير فرض.