فهرس الكتاب

الصفحة 2830 من 6324

وقميص وسراويل، أو خميل، وجبة في الشتاء، ورداء إن كان ممن يتصف برداء (يكتسي برداء، فلا يبيعه إلا بإذنه) .

والثاني: أنه لا يحجز عليه في التصرف.

14228 - والدليل على الفصل الأول: قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم} .

وقال - صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) .

وذكر الدارقطني حديث أنس - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يشترين أحدكم مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه) .

14229 - الرضا معتبر بالعقد، فلا يبيع الحاكم على المدين لغرمائه إلا بإذنه، كالرداء.

14230 - ولا يلزم: (إذا عاب) المشتري (ثمنه أو قطعه) والمبيع في يد البائع، لأنه لا يشتري الرداء (إلا بإذنه) .

ولأنه لا يبيعه لغرمائه، وإنام يبيعه لبائعه خاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت