فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 6324

الاقتصار على ما دون السبعة.

1080 - احتجوا بحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فَلْيَغْسِلْهُ ) )وروى أنه قال: (( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعًا، الأولى منهن بالتراب ) ).

1081 - والجواب: أن هذا الخبر ضعفه مالك: قال ابن القاسم فيما سمعه عن مالك: ضعف مالك هذا الخبر مرارًا.

1082 - وقول مالك حجة في الحديث، ولأن الراوي أبو هريرة، وقد روى التخيير على ما قدمناه، وهو زائد، فيكون أولى.

1083 - ولا يقال: إن في خبرنا زيادة حكم؛ لأن الزيادة من طريق القول أولى، ولأنها زيادة مسموعة، ولأن من خبرنا زيادة قول وزيادة حكم، وهو التخيير.

1084 - ولأنه لو وجب الرجوع إلى زيادة الحكم كان الأخذ بالثمانية أولى؛ بحديث عبد الله بن المغفل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: (( ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت