فهرس الكتاب

الصفحة 2671 من 6324

في التمليك بالمعاطاة.

13358 - قالوا: هذا بيع وإجارة، وأحد العقدين إذا شرط في الآخر أفسده.

13359 - قلنا: يبطل بما إذا اشترى تمرة على أن يتركها على النخل.

13360 - ولأن أحد العقدين ها هنا تابع، فيفارق الحكم المشروط صريحًا؛ بدلالة: الصباغ لو ابتاع منه الصبغ واستأجره على العمل جاز، وإن كان البيع بيعًا مع عقد الإجارة، فجاز لتعامل الناس به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت