فهرس الكتاب

الصفحة 2664 من 6324

والطعام بالطعام.

13322 - احتجوا: بأنه تعذر رده بعينه بمعنى حدث فيه لا يتضمن الرضا به، فجاز له الرجوع. أصله: بيع الأعيان.

13323 - قلنا: يبطل إذا باع دراهم بدراهم.

ولأن بيوع الأعيان لو انفسخ القبض في جملتها رجع بالثمن، فإذا تعذر الرد في جزء منها رجع بحصته، وفي مسألتنا بخلافه.

13324 - قالوا: معنى يستدرك به السلامة من العيب بالمعقود، فوجب أن يكون له مدخل في السلم. أصله: الرد.

13325 - قلنا: الرد يجوز أن يثبت في بيع الدراهم بمثلها، فجاز السلم فيه، والرجوع بالأرش ليس هو فسخ العقد من أجل الفائت؛ لأن الثمن لا يتقسط على الأجزاء المعيبة وإنما يتقسط على المبتاعة، وإنما الأرش إسقاط جزء من الثمن لأجل العيب.

13326 - قلنا: الجزء الفائت لا حصة له، ولكنه متى تعذر الرد صحت المطالبة، وصارت له حصة، بدلالة: أن المبيع يقوم صحيحًا، ثم يقوم معيبًا ويقسم الثمن على ذلك، وقسمة الثمن تطلب الحصة.

13327 - فدل على أنا نفسخ العقد في مقدار الجزء الفائت، ويرجع بالثمن الذي يخصه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت