فهرس الكتاب

الصفحة 2652 من 6324

بين، كالرأس.

13257 - ولا يلزم الشحم والألية؛ لأنها لا تختلف عندنا باختلاف العظام، فلا يجوز [السلم] فيه، كالرأس.

13258 - ولا يلزم: السمك؛ لأنه إن كان كبارًا لا يجوز السلم فيه في إحدى الروايتين، وإن كان صغارًا لم يختلف بالعظم؛ لأن عظمه يؤكل.

13259 - ولا يلزم الألية أن ليس فيها عظم؛ لأن ذلك لا يختلف ولا يتفاوت.

13260 - فإن قيل: السلم في الرؤوس فيه قولان.

13261 - قلنا: إذا أسلم وزنًا ونحن نقيس عليها عددًا ونقيس على الرؤوس المستوية.

13262 - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم: (من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم) .

13263 - الجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - [شرط أن يكون الوزن معلومًا، فيستحيل] أن يعتبر فيها ولا يعتبر موزونًا معلومًا، ونحن لا نسلم أن اللحم معلوم.

13264 - قالوا: إذا ذكر نوع الحيوان، وسنه، وسمنه، وأنه ذكر، أو أنثى، أو خصي، أو فحل، ومعلوف، أو راع، وذكر موضع اللحم، فإنه لا يختلف بعد ذلك اختلافًا يختلف الثمن لأجله، وإن اختلف كان يسيرًا، فهو كالشحم.

13265 - قلنا: هذا يوجد في الرؤوس، ولا يجوز السلم فيها عندنا مع وجود ما ذكروه، وكذلك اللحم المشوي.

13266 - وأما الشحم: فالمقصود منه السمن وكله سمن، وليس فيه عظم، واللحم يختلف باختلاف عظامه ورعيه وهزاله، فلم يجز السلم فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت