فهرس الكتاب

الصفحة 2646 من 6324

كان في الذمة.

13221 - فإن قيل: إذا كان في الذمة فهو غير معلوم بالمشاهدة.

13222 - قلنا: لا يمتنع أن يعلم الشهادة بغير معرفة مقداره، كقرض رأس مال المضاربة.

13223 - ولأنه أحد بدلي عقد السلم، فوجب أن يكون معرفة ما يتعلق بالعقد على مقداره منه شرطًا. أصله: المسلم فيه.

13224 - فإن قيل: لا يصح اعتبار رأس المال بالمسلم فيه؛ لأن الثوب إذا كان السلم فيه وجب اعتبار قدره، ولو كان رأس المال مالًا لم يجب.

13225 - قلنا: لأنه إذا كان رأس مال لم يتعلق العقد على مقداره، وإذا كان مسلمًا فيه تعلق العقد على قدره.

13226 - ولن كل ما شرط في السلم معرفة قدره إذا كان رأس المال في الذمة. فإنه شرط، وإن أشير إلى دراهم بعينها. أصله: قدر المسلم فيه.

13227 - ولأنه عقد يقصد فيه الرفق بتأخير أخذ بدله، فوجب أن يكون معرفة مقدار الأجل شرطًا. أصله: القرض.

13228 - ولأن كل غرر وجهالة يجوز أن يطرأ على عقد السلم، [يكون وصفه] شرطًا، كما لو أسلم بمكيال رجل بعينه. ومعلوم أنه إذا أسلم دراهم لا يعرف قدرها جاز أن يستحق بعضها، فلا يدري كم القدر الذي صح العقد فيه، ويجوز أن يكون بعضها زيوفًا أو ستوقة، فلا يعلم مقدار الباقي من المسلم فيه، فوجب أن تنتفي هذه الجهالة عن العقد بذكره مقدار الدراهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت