الرجل بكرةً، فقلت: (لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطه [إياه] ، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء) .
13204 - قلنا: هذا كان قبل تحريم الربا، وقد كان يجب في الحيوان المثل.
13205 - وقد روي: (أن رجلًا وطئ جارية امرأته فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثلها) ، ثم نسخ ذلك، ووجب في المتلفات التي ليس لها مثل القيمة، ففي الحال التي كان الحيوان يضمن بمثله كان يجوز قرضه.
13206 - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز له أن يقترض لنفسه ويقضي من الصدقة؛ لأنها محرمة عليه، فثبت أنه استقرض لبيت المال، وذلك يثبت مع الجهالة، ألا ترى: أن العامل يجوز أن يشترط له سهم من الصدقة، ولا يجوز في الإجارات مثل ذلك.
13207 - فإن قيل: ليس يمتنع أن يكون لقرض نفسه، ثم استقرض من الزكاة، فقضاه.