فهرس الكتاب

الصفحة 2604 من 6324

الشيء إذا كانت تقع بإتلاف، فذلك انتفاع، كاستعمال البخور، وأكل الطعام.

12967 - قالوا: مائع لا يحل شربه، فوجب أن لا يجوز بيعه، كاللبن.

12968 - قلنا: لا نسلم فإن اللبن النجس بالمجاورة يجوز بيعه على ما قدمنا من الرواية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت