فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 6324

995 -فلو كانت الإعادة واجبة لأمره بها.

996 -ولا يقال: قوله: (( لم صليت بهم وأنت جنب ) )تنبيه على الإعادة، ولأن الجنب لا تجوز صلاته؛ وذلك لأن المتيمم إذا تيمم لا يرفع الحدث، فتسميته جنبًا لا يبنى على القضاء.

997 -وأما في المصر؛ فلأنه يخاف التلف باستعمال الماء، فإذا صلى بالتيمم لم يلزمه الإعادة، كالمريض. ولأن من جوز له الصلاة بالتيمم مع وجود الماء لم تجب عليه الإعادة، كالمريض.

998 -احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم: (( لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ) ).

999 -والجواب: أن المراد به حال القدرة باتفاق، فصار ذلك كالمذكور.

1000 - قالوا: البرد علة نادرة لا يتصل فلم يسقط الفرض به، كمن حبس في مكان فصلى قاعدًا.

1001 - قلنا: العذر النادر يسقط به الفرض، كغيره.

1002 - ألا ترى أن من حال بينه وبين الماء سبع فتيمم جاز وإن كان عذرًا نادرًا؟.

ولا يقال: إن الخوف معتاد والسبع مرفوع الخوف؛ لأن الضرر معتاد، والبرد من جنس الضرر.

103 -وقد قالوا عندنا فيمن صلى عريانًا: إنه لا يلزمه الإعادة، وإن كان عدم الثوب عذرًا نادرًا ينقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت