995 -فلو كانت الإعادة واجبة لأمره بها.
996 -ولا يقال: قوله: (( لم صليت بهم وأنت جنب ) )تنبيه على الإعادة، ولأن الجنب لا تجوز صلاته؛ وذلك لأن المتيمم إذا تيمم لا يرفع الحدث، فتسميته جنبًا لا يبنى على القضاء.
997 -وأما في المصر؛ فلأنه يخاف التلف باستعمال الماء، فإذا صلى بالتيمم لم يلزمه الإعادة، كالمريض. ولأن من جوز له الصلاة بالتيمم مع وجود الماء لم تجب عليه الإعادة، كالمريض.
998 -احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم: (( لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ) ).
999 -والجواب: أن المراد به حال القدرة باتفاق، فصار ذلك كالمذكور.
1000 - قالوا: البرد علة نادرة لا يتصل فلم يسقط الفرض به، كمن حبس في مكان فصلى قاعدًا.
1001 - قلنا: العذر النادر يسقط به الفرض، كغيره.
1002 - ألا ترى أن من حال بينه وبين الماء سبع فتيمم جاز وإن كان عذرًا نادرًا؟.
ولا يقال: إن الخوف معتاد والسبع مرفوع الخوف؛ لأن الضرر معتاد، والبرد من جنس الضرر.
103 -وقد قالوا عندنا فيمن صلى عريانًا: إنه لا يلزمه الإعادة، وإن كان عدم الثوب عذرًا نادرًا ينقطع.