فهرس الكتاب

الصفحة 2425 من 6324

11901 - قالوا: وكذلك الزاني لا يؤتمن على الحرام.

11902 - قلنا: العبد يراد للتصرف في مال المولى، [والسارق لا يؤتمن، والعبد لا يجوز أن يخلو بحرم المولى] . ولا يراد لذلك، فلا يمنع الزنا استخدامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت