فهرس الكتاب

الصفحة 2363 من 6324

مسألة 595

بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأخضر في قشره

11512 - قال أصحابنا: يجوز بيع الحنطة في سنبلها.

11513 - وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز بيع الحنطة ولا الموز في كمامه، ويجوز بيع الشعير في سنبله والذرة.

11514 - لنا: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن [بيع] السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة) ، ذكره أبو داود.

وروى حماد بن سلمة، عن أبيه، عن أنس: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت