فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 6324

عند الضرورة، فطهارة الضرورة مثله.

810 -قلنا: الضرورة في التيمم عدم الماء، وهذا موجود قبل الوقت، فأما وجوب الفرض فليس بضرورة إلا أن يتضيق ذلك، ولا يغيره أحد.

811 -ولأن التيمم بدل معلق به حكم بالإجماع في صلاة النافلة، فطعام الضرورة لا يجوز تناوله في غيرها بحال.

812 -قالوا: بدل عن أصل، فوجب أن لا يجوز إلا بعد وجوب الأصل، كالصوم في الكفارة.

813 -قلنا: يبطل بمسح الخف والجبيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت