فهرس الكتاب

الصفحة 2286 من 6324

11111 - لنا: حديث أنس، وعروة - رضي الله عنهم: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما وزن مثل بمثل إذا كانا نوعًا واحدًا، وما كيل مثل بمثل إذا كانا نوعًا واحدًا) ، ولم يفصل بين وزن الحجاز وغير الحجاز.

11112 - ولأن ما لم ينص على كونه موزونا: جاز بيع بعضه ببعض كيلًا، كالطعام، والملح.

ولأن كل بقعة لا يعتبر عادة أهلها في غير زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - [لا تصير عادة أهلها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -] كسائر البقاع.

11113 - احتجوا: بما روى طاووس، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة.

وقد روي: (الميزان ميزان المدينة، والمكيال مكيال مكة) .

11114 - قلنا: الخبر متروك الظاهر؛ لأن ظاهره يقتضي أن المكيال والميزان يختصان بهما، وهذا غير مراد، فاحتمل المكيال مكيالهم في هذين: الصاع في الكفارات، والميزان ميزانهم في نصاب الزكاة واحتمل غيره، فسقط التعلق به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت