فهرس الكتاب

الصفحة 2255 من 6324

ولأن الوعاء إذا علمت لتمرة واحدة؛ لم يعلم زيادتها ونقصانها، فلا يكون ذلك كيلًا؛ ألا ترى: أن العقد به لا يجوز عند مخالفنا، فدل أنه ليس بكيل.

10954 - ولأن ما جاز بيع كثيره بالكثير جاز بيع قليله بالقليل، كالذهب، والفضة.

ولأن مستهلكه يلزمه قيمة؛ فلا يدخل الربا في نقده، كالثياب.

10955 - احتجوا: بما روي عن معمر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الطعام بالطعام مثلًا بمثل) .

10956 - قالوا وهذا يدل على أن ثبوت الربا في كل مطعوم؛ لأن اسم الطعام يقع على كل مطعم لعينه شرعًا؛ قال الله تعالى: {ومن لم يطعمه فإنه منى} الآية (7) ، وقال تعالى: {كل الطعام كان حلًا لبنى إسرائيل} ، وقال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} ، وأراد به الذبائح.

10957 - وقالت عائشة رضي الله عنها: (عشنا زمانًا ما كان لنا طعام إلا الأسودان: التمر، والماء) ، وهذا دليل على ثبوت الربا فيما لا يكال من المطعومات ولا يوزن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت