فهرس الكتاب

الصفحة 2246 من 6324

ترى، أنه عليه الصلاة والسلام [إذا نهى] عن الصلاة إلا بطهارة، دل على فقدها علة الحظر؟.

10896 - فإن قيل: فهذا يقتضي أن تكون العلة منصوصة، وقد أجمعوا على أنها مستخرجة.

10897 - قلنا: هذا تنبيه، وليس بتعليل؛ لأن لفظ التعليل: (لأنه كذا) ، وهذا، الضرب يعلم بنظر واستدلال فليس بمنصوص.

فإن قيل: وجوب التساوي بالكيل هو الحكم والمطلوب تعليله.

10898 - قلنا: الحكم فساد البيع أو جوازه، والتساوي في الكيل والتفاضل فيه علته؛ ألا ترى: أن قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة إلا بطهور) ؟ بيان العلة وليس بيان الحكم وإن كان قد نص عليه، والحكم هو فساد الصلاة وصحتها.

10899 - فإن قيل: فقد ذكر في الخبر عينا بعين ولم يدل ذلك على كونه علة.

10900 - قلنا: منع منه الإجماع، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام (والفضل ربا) ، وهذا نص على أن علة الحكم: زيادة الكيل والوزن.

10901 - وروى أبو بكر بن عياش، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت