فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 6324

702 -قلنا: قد بينا أن مسح الخف دلالة لنا؛ لأن استعمال الممسوح به في العضو غير معتبر، ولأن ما يقع به التطهير إنما يستعمل في العضو لرفع الحدث به، فمتى كان جنس الفعل لا يرفع الحدث لم يعتبر استعمال ما يتطهر به في العضو، ولا يلزم وضوء المستحاضة؛ لأن جنسه يرفع الحدث، فلذلك اعتبر استعمال ما يتطهر به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت