فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 6324

الوضوء، وإنما كان يأمرهم في ذلك الوقت الصحابة. ولأنها عبادة يبطلها الحدث؛ فجاز أن يبطلها القهقهة، كالصلاة. ولأن ما يظهر من بدن بني آدم يؤثر في حكم الصلاة قسمين: أحدهما: يوصف، والآخر: لا يستحق هذه الصفة.

فإذا جاز أن ينقض الطهارة ما هو من النجس، كذلك الآخر. ولأنه مخرج يتعلق به الإفطار فجاز أن يتعلق بالخارج منه نقض الوضوء، كالسبيلين.

630 -احتجوا بما رواه جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ) ).

631 -والجواب: أن الدارقطني قال: إن المنذر بن عمار روى هذا الحديث عن أبي شيبة، الإسناد بعينه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ) ).

632 -ولأن أبا شيبة إبراهيم بن عثمان قاضي واسط كذاب.

633 -وقد طرق الدارقطني هذا الحديث عن جابر، قال: والصحيح أنه من قوله.

634 -وقد روى الأعمش عن سعيد عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت