الوضوء، وإنما كان يأمرهم في ذلك الوقت الصحابة. ولأنها عبادة يبطلها الحدث؛ فجاز أن يبطلها القهقهة، كالصلاة. ولأن ما يظهر من بدن بني آدم يؤثر في حكم الصلاة قسمين: أحدهما: يوصف، والآخر: لا يستحق هذه الصفة.
فإذا جاز أن ينقض الطهارة ما هو من النجس، كذلك الآخر. ولأنه مخرج يتعلق به الإفطار فجاز أن يتعلق بالخارج منه نقض الوضوء، كالسبيلين.
630 -احتجوا بما رواه جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ) ).
631 -والجواب: أن الدارقطني قال: إن المنذر بن عمار روى هذا الحديث عن أبي شيبة، الإسناد بعينه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ) ).
632 -ولأن أبا شيبة إبراهيم بن عثمان قاضي واسط كذاب.
633 -وقد طرق الدارقطني هذا الحديث عن جابر، قال: والصحيح أنه من قوله.
634 -وقد روى الأعمش عن سعيد عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( من