فهرس الكتاب

الصفحة 2026 من 6324

9605 - ولأنه ذبح واجب، فلا يجزئ فيه دون الجذع، كالأضحية، ودم التمنع، والإحصار.

9606 - ولأنه دم تعلق بحرمة الإحرام، كسائر الدماء.

9607 - احتجوا: بما روي أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا في الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.

9608 - قلنا: هذا كان على طريق القيمة؛ لأن غالب ما لهم كان الحيوان، فأوجبوا ذلك ليتصدق به أو بلحمه، لا على أنه هدي ذبحه، وليس في الأخبار ما يدل على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت