فهرس الكتاب

الصفحة 1967 من 6324

يستباح بعقد على أنه غير مقصود في البيوع؛ لأن المعقود يتعلق به مهر، فإن صحت هذه الممانعة من وطء المرأة لم يكن المنع إذا فرضنا الدلالة في وطء البيهمة والذكر، وقد سلموا أن الوطء في الموضع المكروه لا يتعلق به إحصان، ولا يبحها للزوج الأول، ولا يقع بها، ولا يبطل خيار العنة، ولا يغير إذن البكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت