فهرس الكتاب

الصفحة 1898 من 6324

توافي معه صلاة الصبح بمكة).

8873 - وهذا يدل على أنه يوم من أيام النحر، يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة الصبح بمكة.

8874 - وقد روى سعيد بن منصور، عن الأوزاعي، عن هشام بن عروة، عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أم سلمة أن تصلي الصبح يوم النحر بمكة) ، وهذا خبر مضطرب معترض، فكيف يجوز أن يترك خبر ابن عباس وليس فيه تعارض؟، وهذا نص على وقت الرمي، ويعدل إلى هذا الخبر. على أن فيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدمها، فيجوز أن يكون جوز لها ترك الرمي للعذر فرمته هي، وليس في الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالرمي قبل الفجر.

8875 - فإن قيل: كيف يجوز أن يأمرها بالدفع على واجه لا يفعل شيئًا؟ فلم يبين لها، ولو كان يجب عليها رمي، لبينه لها.

8876 - ولا يجوز أن يقال: كان يوم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأي عذر في هذا؟.

8877 - قلنا: القيام بخدمة النبي - صلى الله عليه وسلم - والاستعداد له واجب، فجاز أن يترك التتابع لأجل ذلك.

8878 - قالوا: ما كان وقتًا للدفع من مزدلفة، كان وقتًا/ للرمي كما بعد الفجر.

8879 - قلنا: لا نسلم أن الدفع لا يجوز إلا في حال العذر، والمعنى فيما بعد الفجر: أنه خرج وقت الوقوف بعرفة، فدخل وقت الرمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت