فهرس الكتاب

الصفحة 1844 من 6324

فرضان، كمن وقف وهو يصلي يسقط فرض الصلاة والوقوف، كذلك يسقط بالفعل فرضه وفرض غيره.

8589 - ولأن الراكب يجوز طوافه لحصوله في أماكن الطواف، لا لأن فعل الدابة قائم مقام فعله، ألا ترى: أن فعل البهائم لا تسقط به العبادة، فإذا لم يعتبر فعل الحامل في إسقاط فرض المحمول، فالحامل أسقط فرضه بفعله، والمحمول أيضًا، لحصوله في أماكن الطواف، فبطل ما قالوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت