فهرس الكتاب

الصفحة 1732 من 6324

هو الأفضل، وكذلك: (أحرم بالعمرة من ذي الحليفة) .

7956 - قلنا: أراد أن يبين عامة الميقات، وبيانه بالفعل أقوى من بيانه بالقول.

7957 - ولأنه اختار في حجة الوداع الأسهل، ولهذا أمرهم بالفسخ.

7958 - فإن قيل: إنما يفعل غير الأفضل مرة، ويداوم على الأفضل.

7959 - قالوا: لم يفعله إلا مرة، فلا يترك الفضيلة فيه.

7960 - قلنا: الإحرام من الميقات لا نقص فيه، وإنما غيره أفضل بشرط أن يؤمن مواقعة المحظور، فيجوز أن يكون لم يأمن عليهم.

7961 - قالوا: تقديم العبادة على الوقت تقرير بها من مواقعة المحظور، والغالب أن من يحرم من بلده لا يسلم من محظوراتها.

7962 - قلنا: إذا لم يأمن، فالأفضل ترك التقديم، وكلامنا فيمن يأمن من ذلك، ثم هذا يقتضي أن يكون الإحرام بالحج من يوم عرفة أفضل؛ لأن ما قبله لا يأمن من مواقعة المحظورات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت