فهرس الكتاب

الصفحة 1507 من 6324

ولأنها عبادة فلا تجب بتأخيرها إلى وقت مثلها فدية، كما لو أخر الحج، ولا يلزم تأخير الطواف؛ لأن الفدية لا تجب بتأخيره إلى وقت مثله.

6738 - احتجوا: بحديث مجاهد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في رجل أفطر في [شهر] رمضان من مرض، ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكين) .

9739 - قلنا: رواه إبراهيم بن نافع، وهو ضعيف، عن عمر بن موسى بن وجيه وهو ساقط عندهم، ولو ثبت هذا الخبر قلنا به.

9740 - قالوا: روي عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة - رضي الله عنهم: أن عليه الفدية، ولا مخالف لهم في الصحابة. قال الطحاوي: سمعت ابن أبي عمران يقول: سمعت يحيى بن أكثم يقول: وجدته عن ستة من الصحابة ولا مخالف لهم.

6741 - قلنا: أم ابن عمر فوجب الفدية دون القضاء، فروى عنه إيجاب هديين فديتين، فلم يتفقوا على الجمع بين القضاء والفدية، وعلى أنه روى عن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت