فهرس الكتاب

الصفحة 1354 من 6324

ثور بن يزيد مولى بني الديل بن بكر بن كنانة، عن عكرمة عن ابن عباس مثله، وهذا طريق صحيح، لكن أبا أويس ضعيف. ثم قوله: (فهي لا يؤخذ منها إلا الزكاة) قول ربيعة، ولم يبين من الذي أخذ الزكاة، ولو كان منقولا من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والأئمة: لم يخف على الزهري وهو عالم المدينة حتى يقول: (في المعدن خمس) ؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه الموضع فملكه بالإقطاع، والمعدن المملوك لا شيء فيه عندنا. وقوله: (فلا يؤخذ منها إلا الزكاة) يعني بعد الحول، حتى لا يظن أن الإقطاع لما اسقط الخمس الذي هو حق لله تعالى أسقط الزكاة أيضا.

5992 - فإن قيل: إقطاع العمل فيه، وليس هو تمليك البقعة.

5993 - قلنا: بل تمليك لهما، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطعه المواضع فيملكها كما روي عن علقمة بن وائل (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع أباه أرضا بحضرموت) .

5994 - قالوا: مستفاد من الأرض لم يملكه غيره، فوجب أن لا يملك فيه الخمس كالحبوب.

5995 - قلنا: يبطل بالواحد من الجند إذا عمل في المعدن في دار الحرب وجب فيما يأخذه الخمس مع وجود الأوصاف، والمعنى في الزرع: أنه لم يصل إلينا بزوال أهل الشرك عنه، والمعدن وصل إلينا بزوال أيديهم.

5996 - قالوا: مستفاد من المعدن فكان فيه ربع العشر، كما لو وجده في داره.

5597 - قلنا: عندنا لا يجب في الموجود في داره حق يتعلق بالمعدن، وإنما الزكاة بالحول والنصاب وشرائط الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت