فهرس الكتاب

الصفحة 1311 من 6324

مطلق الملك كما يعتبر السوم في الحيوان والتجارة في غيرها، ولهذا لو ورث ذهبا لم يعلم به حتى حال عليه الحول وجبت زكاته، وليس في الحلي أكثر من قيمة النماء، فبقي على مطلق الملك فلم تسقط زكاتها.

5765 - فإن قيل: لو وجبت الزكاة في عينها لوجب إذا اشترى بها عروضا أن تسقط زكاتها لأن عينها نقلت ولكان لا يبني حول العروض على حولها، كما لا يبني على حول السائمة.

5766 - قلنا: العروض تجب الزكاة فيها لأجل قيمتها، وهي من جنس الدراهم فلذلك يبني على حولها، وكما يضم النماء في الحول كذلك يبني على حولها، ولما لم تضم العروض إلى السائمة في حولها لم يبن حولها.

5767 - احتجوا: بما روى جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس في الحلي زكاة) .

5768 - قلنا: هذا خبر موضوع لا أصل له رووه عن عافية بن أيوب عن ليث وعافية لا يعرف. ثم هو معارض بما ذكر الدارقطني بإسناده عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في الحلي زكاة) على أنها نحمله على الحلي من اللؤلؤ، قال الله تعالى: {وتستخرجوا منه حلية تلبسونها} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت