فهرس الكتاب

الصفحة 1202 من 6324

ثم لا دلالة فيه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يتجر للأيتام في حال صغرهم؛ فإنه لا زكاة عليهم فتزيد أموالهم بالربح وبعدم الزكاة، وقال: لا يتركه إلا حين يبلغوا فتأكل الزكاة أموالهم بإزاء التجارة.

5254 - وجواب آخر: أن الخبر يقتضي أن الصدقة تأكل مال الصبي وكذلك نقول في صدقة الفطر، وليس في الخبر ما يقتضي عموم الصدقات.

5255 - وجواب ثالث: وهو أن المراد بالصدقة: النفقة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (كل معروف صدقة) . وقال: (نفقة الرجل على نفسه وعياله صدقة) .

5256 - فإن قيل: نفقة العيال تسمى صدقة؛ لأن الرجل إذا أنفق ينوي بنفقته أداء الواجب، استحق ثواب صدقته، وهذا لا يصح في إنفاق الوصي على اليتيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت