فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 6324

تكبيرة في صلاة [تؤدى، لا تختص] بوقت فلا ترفع اليد عندها، كتكبيرات السجود.

4725 - واحتجوا: بما روي عن أنس وابن عمر [- رضي الله عنهم -] (أنهما رفعا أيديهما عند كل تكبيرة) .

4726 - قلنا: روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: (لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن) . وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يخالف ذلك؛ فلا يلزم تقليد الصحابي معه.

4727 - قالوا: تكبيرة واحدة كالأولى.

4728 - قلنا: المعنى فيها أنها تكبيرة يقع بها الدخول، وفي مسألتنا: ذكر واجب لا يقع به الدخول في الصلاة، كالقراءة.

4729 - قالوا: تكبيرات متواليات، كتكبيرات العيدين أو تكبيرات تفعل في جميع القيام.

4730 - قلنا: يبطل بتكبيرات الأذان، والتكبيرات في خطبتي العيد والمعنى في الأصل: أنها تكبيرات غير قائمة مقام ركعة، وتكبيرات الجنازة كل واحدة منها أقيمت مقام التكبيرة التي ينتقل بها إلى الركعة الثانية؛ فصارت كتكبيرة الركعة الثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت