هذا ويجوز النّظر إلى وجوه المحارم وشعورهن واثديتهن واعضائهن وأقدامهن وكذلك الجواري المعروضات للبيع وإلى وجه الأجنبية وكفيها إذا أراد خطبتها ، أو كان شاهدا أو حاكما يقضي عليها ، أو إذا كانت محترفة ، فلمن يشتري منها أو يبيعها جواز النّظر إلى وجهها لمعرفتها فيما إذا كان وجب الرّدّ بالعيب والإشهاد على العقد أو على نقد الثمن وغيره من متعلقات العقود.