75 - {قَالُوا} ؛ أي: قال إخوة يوسف: {جَزَاؤُهُ} : مبتدأ {مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ} : خبره، ولكنه على تقدير مضاف في الطرفين؛ أي: جزاء سرقة الصواع هو استرقاق من وجد الصواع في رحله سنة، ثم يخلى سبيله، فهذه شريعتهم. يعني جزاء السارق الذي وجد في رحله أن يسلم برقبته إلى المسروق منه، فيسترقه سنة، وكان ذلك سنة آل يعقوب في حكم السارق، وكان في حكم ملك مصر أن يضرب السارق ويغرم ضعفي قيمة المسروق، وكان هذا في شرعهم في ذلك الزمان يجري مجرى القطع في شرعنا، فأراد يوسف أن يأخذ بحكم أبيه في السارق، فلذلك ردّ الحكم إليهم. والمعنى: إن جزاء السارق أن يستعبد سنة للمسروق منه جزاء له على جرمه وسرقته، وقوله: {فَهُوَ جَزَاؤُهُ} ؛ أي: فاسترقاق ذلك السارق سنة هو جزاء سرقة الصواع لا غير، تقرير للحكم المذكور، وتأكيد له بإعادته كما تقول: حق الضيف أن يكرم فهو حقه، والقصد من الأول: إفادة الحكم، ومن الثاني: إفادة أن ذلك هو الحق الواجب في مثل هذا؛ أي: فهذه الجملة بمعنى التي قبلها. {كَذَلِك} ؛ أي: مثل ذلك الجزاء المذكور بقوله: {جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ} والمراد به: استرقاق السارق {نَجْزِي} في شريعتنا وحكمنا {الظَّالِمِينَ} للناس بالسرقة لأمتعتهم وأموالهم في شريعتنا، فنحن أشد الناس عقابًا للسراق؛ أي: نحكم ونفتي باسترقاق كل سارق؛ لأنه شرعنا المقرر فيما بيننا؛ أي: مثل هذا الجزاء الأوفى نجزي الظالمين بالسرقة، قالوا ذلك ثقة بكمال برائتهم منها، وهم عما فعل بهم غافلون، وهذا تأكيد منهم بعد تأكيد لثقتهم ببراءة أنفسهم. وهذه الجملة من بقية كلام إخوة يوسف، وقيل: من كلام أصحاب يوسف جوابًا لقول إخوته ذلك، فردوا لتفتيش أوعيتهم إلى يوسف عليه السلام من المكان الذي لحقهم فيه جماعة الملك، وتقدم أنهم وصلوا إلى خارج مصر، وقيل: إلى بلبيس. اهـ."شيخنا".