فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 224831 من 466147

وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ الآية فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهذا خاصة أم للناس عامة - قال بل للناس عامة - قال صاحب لباب النقول - وورد نحو حديث أبى اليسر من حديث أبى امامة وابن عباس وبريدة وغيرهم - وانتصاب طرفى على الظرف لأنه مضاف إليه ومعناه غدوة وعشية وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ أي طائفة من الليل أو ساعات منه قريبة من النهار - فانه من ازلفه إذا قربه وهو جمع زلفة - قرأ أبو جعفر بضم اللام - قال ابن عباس طرفا النهار يعني صلوة الصبح والمغرب - وزلفا من الليل حينئذ العشاء - وقال الحسن طرفا النهار الصبح والعصر وزلفا من الليل المغرب والعشاء - وقال مجاهد طرفا النهار الصبح والظهر والعصر وزلفا من الليل المغرب والعشاء - وهذا القول يشعر ان وقت الظهر والعصر واحد ولو عند الضرورة وكذا وقت المغرب والعشاء - ومن هاهنا قال مالك وأحمد والشافعي إذا اسلم الكافر أو طهرت الحائض أو بلغ الصبى اخر وقت العصر وجبت عليه الظهر والعصر - وإذا اسلم أو طهرت أو بلغ اخر وقت العشاء وجبت عليه المغرب والعشاء - خلافا لابى حنيفة رحمه الله فانه لا يجب عنده الا العصر والعشاء - لنا الأحاديث الواردة في اوقات الصلوات الّتي ذكرتها في سوره النساء في تفسير قوله تعالى إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً - فانها تدل على ان وقت كل صلوة مبائن للأخرى - ولأجل ذلك لا يجوز عند أبى حنيفة رحمه الله جمع صلوة الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء بعلة سفر أو مرض أو مطر كما لا يجوز جمعهما بغير علة اجماعا - وقال الشافعي ومالك وأحمد يجوز الجمع في السفر - وعند مالك وأحمد يجوز الجمع لأجل المطر في العشاءين خاصة وعند الشافعي بين الظهرين أيضا - وجاز عند أحمد الجمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت