فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 224345 من 466147

الثاني: المفهوم بنوعيه الموافقة والمخالفة، وهو الدلالة على الحكم في محل النطق.

ويقول العلماء: إذا دلت النصوص على أي حكم من الأحكام بأي طريقة من طرق هذه الدلالة علمنا أنه مراد النص، وقد وقع الخلاف بسبب انكار الحنفية لمفهوم المخالفة وغيره من الدلالات.

وقد يكون المنطوق صريحاً أو غير صريح؛ وبسبب ذلك قد يقع الخلاف. وقد يكون النص ظاهراً أو نصياً أو محكماً أو مفسراً أو يكون خفي الدلالة.

وقد تكون الدلالة محتملة للوجهين كحديث: (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة ) )، وهو في الصحيحين، قال ابن تيمية:"بعضهم تمسك بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، فإن المقصود المبادرة إلى الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم" ( [29] ) .

(هـ) اختلاف بسبب تعارضها، والمعلوم أنه لا تعارض بين النصوص في أصلها، وإنما التعارض ينشأ بنظر المجتهد في النصوص، وقد وقع خلاف بين العلماء عند ورود نصوص ظاهرها التعارض.

فذهب الجمهور ( [30] ) مذهب الجمع بين النصوص، فهو عندهم أولى من الترجيح، وذهب الحنفية ( [31] ) إلى تقديم الترجيح على الجمع وهذا له أثر على الفروع.

مثال التعارض بين النصوص: ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في (رفع اليدين في الصلاة) في البخاري، وما عارضه عند الترمذي بإسناد حسن أن ابن مسعود رضي الله عنه قال:"كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يده في الصلاة، فأخذ الحنفية والمالكية بالثانية والحنابلة والشافعية بالأولى."

(و) قد يرد النص لعالم ثم ينساه ويعني بخلافه وذلك لأن البشر معرض للسهو والنسيان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت