فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 195045 من 466147

الرابعة عشرة روى الأئمة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة"وروي"واليد العُلْيا هي المعطية"فجعل يد المعطِي في الصدقة عليا، وجعل يد المعطِي في الجزية سفلى.

ويد الآخذ علياً؛ ذلك بأنه الرافع الخافض، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، لا إله غيره.

الخامسة عشرة عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن أرض الخراج يعجز عنها أهلها أفأعمّرها وأزرعها وأؤدِّي خراجها؟ فقال لا.

وجاءه آخر فقال له ذلك: فقال لا، وتلا قوله تعالى: {قَاتِلُواْ الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالله وَلاَ باليوم الآخر} إلى قوله {وَهُمْ صَاغِرُونَ} أيعمد أحدكم إلى الصَّغار في عنق أحدهم فينتزعه فيجعله في عنقه! وقال كليب بن وائل: قلت لابن عمر اشتريت أرضاً؛ قال الشراء حسن.

قلت: فإني أعطي عن كل جرِيب أرض درهماً وقفيزَ طعام.

قال: لا تجعل في عنقك صغاراً.

وروى مَيمون بن مِهْران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما يسرّني أن لي الأرض كلّها بجزية خمسة دراهم أقِرّ فيها بالصّغار على نفسي. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 8 صـ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت