فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 195037 من 466147

ووقت وجوب الجزية: آخر الحول، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: تجب في أول الحول.

فأما إذا دخلت سنة في سنة، فهل تسقط جزية السنة الماضية؟ عندنا لا تسقط.

وقال أبو حنيفة: تسقط.

فأما إذا أسلم، فانها تسقط بالإسلام.

فأما إن مات؛ فكان ابن حامد يقول: لا تسقط.

وقال القاضي أبو يعلى: يَحتمل أن تسقط. انتهى انتهى. {زاد المسير حـ 3 صـ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت