ووقت وجوب الجزية: آخر الحول، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تجب في أول الحول.
فأما إذا دخلت سنة في سنة، فهل تسقط جزية السنة الماضية؟ عندنا لا تسقط.
وقال أبو حنيفة: تسقط.
فأما إذا أسلم، فانها تسقط بالإسلام.
فأما إن مات؛ فكان ابن حامد يقول: لا تسقط.
وقال القاضي أبو يعلى: يَحتمل أن تسقط. انتهى انتهى. {زاد المسير حـ 3 صـ}