فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 191920 من 466147

قال ابن عباس ويلكزون أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن المغيرة أنه قال لرستم أدعوك إلى الإسلام أو تعطي الجزية وأنت صاغر ، قال أما الجزية فقد عرفتها فما قولك وأنت صاغر قال تعطيها وأنت قائم أنا جالس والسوط على رأسك وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن المسيت قال أحب لأهل الذمة أن يتعبوا في أجاء الجزي لقوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}

فاستدل بها من قال إنها تؤخذ

بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويصعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ةيضرب لهزمته ، ويرد به على النووي حيث قال إن هذه العيئة باطلة واستدل بهذه الآية من قال إن أهل الذمة يتركون في بلد الإسلام لأن مفهومها الكف عنهم عند أدائها ومن الكف أن لا يجلوا ومن قال: لا حد لأقلها ، ومن قال هي عوض حقن الدم ل أجرة الدار.

34 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}

الآيتين ، نزلتا في مانع الزكاة كما أخرجه الحتكم عن ابن عباس.

36 -قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ} الآية.

فيها أن أحكام الشرع المعلقة على الأشهر الهلالية العربية لا الشمسية العددية وفيها ذكر الأشهر الحرم وتعظيم الظلم فيها زيادة عليه في غيرها ومن هنا شرع تغليظ الدية في القتل وفيها أن الله وضع هذه الأشهر وسماها ورتبها على ما هي عليه وأنزل ذلك على أنبيائه فيستدل به لمن قال إن اللغات توقيفية.

قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً}

استدل به من قال إن الجهرد في عهده - صلى الله عليه وسلم - كان فرض عين.

40 -قوله تعالى: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ}

قال أبو بكر أنا والله صاحبه أخرجه ابن أبي حاتم فمن هنا قال الملكية من أنكر صحبه أبي صحبة أبي بكر كفر وقتل بخلاف غيره من الصحابة لنص القرآن على صحبته.

41 -قوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت