قوله: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ} استثناء منقطع أي لكن التائب يغفر له.
قوله: (ليفيد إنه لا يسقط الخ) حاصل ذلك أنه إن كان كافراً أو تاب، سقطت عنه جميع التبعات حدوداً أو غيرها، وأما إن كان مسلماً سقط عنه حقوق الله لا حقوق الآدميين، مثلاً إن قتل وجاء تائباً، فالنظر للولي إن شاء عفا وإن شاء اقتص.
قوله: (كذا ظهر لي) أي فهمه من الآية، وقوله: (ولم أر من تعرض له) أي من المفسرين وإن كان مذكوراً في كتب الفقه.
قوله: (يقتل ويقطع) هذا سبق قلم والمناسب حذف قوله ويقطع، والحاصل عند الشافعي أنه إذا قتل وتاب، فإن عفا الولي سقط القتل وإلا فيقتل فقط، وأما وأما إن كان أخذ المال وتاب، فإنه يؤخذ منه المال ولا يقطع، خلافاً لما ذكره المفسر من أنه إذا قتل وأخذ المال ثم تاب فإنه يجمع له بين القتل والقطع، وإنما المنفي عنه الصلب، وما ذكرناه من المعتمد عند الشافعي يوافقه مالك.
قوله: (وهو أصح قولي الشافعي) أي ومقابله أنه يصلب.
قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ} لما ذكر سبحانه وتعالى أن التوبة من الذنوب نافعة، وكانت التوبة من جملة التقوى حث على طلبها هنا.
قوله: {إِلَيهِ} متعلق بابتغوا.