ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهنّ ذوات مَحْرَم وقالوا: لما سقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن ردّ السلام فلا يسلَّم عليهن.
والصحيح الأوّل لما خرّجه البخاريّ عن سهل بن سعد قال: كنا نفرح بيوم الجمعة.
قلت ولِمَ؟ قال: كانت لنا عجوز ترسِل إلى بِضاعة قال ابن مَسْلمة: نخلٌ بالمدينة فتأخذ من أُصول السِّلق فتطرحه في القِدر وتُكَرْكِر حبّاتٍ من شعيرٍ، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا فنُسلّم عليها فتقدّمه إلينا فنفرح من أجله: وما كنا نَقِيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة.
تكركر أي تطحن؛ قاله القُتَبِي. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 5 صـ 301 - 302} .