فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 111276 من 466147

واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتاً؛ فقال مالك: فيه الغُرّة والكفارة.

وقال أبو حنيفة والشافعيّ: فيه الغُرّة ولا كفارة.

واختلفوا في ميراث الغرّة عن الجنين؛ فقال مالك والشافعيّ وأصحابهما: الغُرّة في الجنِين موروثةٌ عن الجنين على كتاب الله تعالى؛ لأنها دية.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الغُرّة للأُمّ وحدها؛ لأنها جناية جنى عليها بقطع عضو من أعضائها وليست بدية.

ومن الدليل على ذلك أنه لم يُعتبر فيه الذكر والأُنثى كما يلزم في الديات، فدلّ على أن ذلك كالعضو.

وكان ابن هُرْمُز يقول: دِيتُه لأبويه خاصّةً؛ لأبيه ثلثاها ولأُمّه ثلثها، من كان منهما حَيّاً كان ذلك له، فإن كان أحدهما قد مات كانت للباقي منهما أبا كان أو أما، ولا يرث الإخوة شيئاً. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 5 صـ 320 - 323} . بتصرف يسير.

قوله تعالى{إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ}

فصل

قال الفخر:

{إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} أصله يتصدقوا فأدغمت التاء في الصاد، ومعنى التصدق الإعطاء قال الله تعالى: {وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ الله يَجْزِى المتصدقين} [يوسف: 88] والمعنى: إلا أن يتصدقوا بالدية فيعفوا ويتركوا الدية.

قال صاحب"الكشاف": وتقدير الآية، ويجب عليه الدية وتسليمها إلى حين يتصدقون عليه، وعلى هذا فقوله: {أَن يَصَّدَّقُواْ} في محل النصب على الظرف، ويجوز أن يكون حالا من أهله بمعنى إلا متصدقين. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 10 صـ 186}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت