فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 104610 من 466147

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير قال: يعظها فإن انتهت وإلا هجرها فإن انتهت وإلا ضربها فإن انتهت وإلا رفع أمرها إلى السلطان ، فيبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، فيقول الحكم الذي من أهلها: تفعل بها كذا. ويقول الحكم الذي من أهله: تفعل به كذا. فأيهما كان الظالم رده السلطان وأخذ فوق يديه ، وإن كانت ناشزاً أمره أن يخلع.

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي في سننه عن عمرو بن مرة قال: سألت سعيد بن جبير عن الحكمين اللذين في القرآن فقال: يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، يكلمون أحدهما ويعظونه ، فإن رجع وإلا كلموا الآخر ووعظوه ، فإن رجع وإلا حكماً فما حكما من شيء فهو جائز.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. والذي بعثهما عثمان.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن الحسن قال: إنما يبعث الحكمان ليصلحا ويشهدا على الظالم بظلمه ، وأما الفرقة فليست بأيديهما.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة. نحوه.

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس {واللاتي تخافون نشوزهن} قال: هي المرأة التي تنشز على زوجها فلزوجها أن يخلعها حين يأمر الحكمان بذلك ، وهو بعدما تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسماً ولا أدبر في بيتك بغير أمرك. ويقول السلطان: لا نجيز لك خلعاً حتى تقول المرأة لزوجها: والله لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أقيم لله صلاة ، فعند ذلك يجيز السلطان خلع المرأة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت