فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 104077 من 466147

وما كان منه في الجاهلية على نَصْر المَظْلوم وصلة الأرحام كحلْف المُطَيّبين وما جرى مَجْراه، فذلك الذي قال فيه صَلّى اللهُ عليّه وسلّم: ( وأَيّمَا حِلفٍ كان في الجاهلية لم يَزِدْه الإسلام إلا شدة ) .

يريد من المُعاقدة على الخير ونُصْرَة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان، وهذا هو الحِلْف الذي يَقْتَضِيه الإسلام، والمَمْنُوع منه ما خالف حُكْم الإسلام. انتهى.

قال الحافظ ابن كثير: كان هذا، أي: التوارث بالحلف، في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد هذه الآية معاقدة.

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَالّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل ويقول: وترثني وأرثك، كان الأحياء يتحالفون فقال رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم: ( كُلّ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيّةِ، أو عقد أدركه الإسلام، فَلا يَزِيدْهُ إِلاّ شِدّةً، ولا عقد وَلاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ ) . فنسختها هذه الآية: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ} [الأنفال: 75] .

وروى أبو داود عن ابن عباس في هذه الآية: كَانَ الرّجُلُ يُحَالِفُ الرّجُلَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ، فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَنَسَخَ ذَلِكَ الأَنْفَالُ فَقَالَ: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} الآية.

وروى ابن جرير عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً} يقول: إلا أن توصوا لأوليائهم الذين عاقدوا، وصية، فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، ذلك هو المعروف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت