فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 102881 من 466147

النكاح ، وقال نحوه عبيدة السلماني ، وقال عطاء وغيره: المعنى"وأحل لكم ما وراء"من حرم من سائر القرابة ، فهن حلال لكم تزويجهن ، وقال قتادة: المعنى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} من الإماء.

قال القاضي أبو محمد: ولفظ الآية يعم جميع هذه الأقوال: وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر"وأَحل لكم"بفتح الألف والحاء ، وهذا مناسبة لقوله {كتاب الله} إذ المعنى كتب الله ذلك كتاباً ، وقرأ حمزة والكسائي"وأحِل"بضم الهمزة وكسر الحاء وهذه مناسبة لقوله: {حرمت عليكم} والوراء في هذه الآية ما يعتبر أمره بعد اعتبار المحرمات ، فهن وراء أولئك بهذا الوجه ، و {أن تبتغوا بأموالكم} ، لفظ يجمع التزويج والشراء و {أن} في موضع نصب ، وعلى قراءة حمزة في موضع رفع ، ويحتمل النصب بإسقاط الباء ، و {محصنين} ، معناه متعففين أي تحصنون أنفسكم بذلك {غير مسافحين} ، أي غير زناة ، والسفاح: الزنا ، وهو مأخوذ من سفح الماء أي صبه وسيلانه ، ولزم هذا الاسم الزنا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الدفاف في عرس: هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر ، واختلف المفسرون في معنى قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} فقال ابن عباس ومجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: المعنى فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء ولو مرة فقد وجب إعطاء الأجر ، وهو المهر كله ، ولفظة {فما} تعطي أن بيسير الوطء يجب إيتاء الأجر ، وروي عن ابن عباس أيضاً ومجاهد والسدي وغيرهم: أن الآية في نكاح المتعة ، وقرأ ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير ،"فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهنَّ أجورهن"وقال ابن عباس لأبي نضرة: هكذا أنزلها الله عز وجل ، وروى الحكم بن عتيبة ، أن علياً رضي الله عنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقيّ ، وقد كانت المتعة لا ميراث فيها ، وقيل قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] وقالت عائشة: نسخها قوله: والذين هم لفروجهم حافظون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت