فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 102567 من 466147

وقرأ عبد الله {واللاتي يأتين بالفاحشة} {فَإِنْ شَهِدُوا} ؛ أي: فإن شهد أربعة رجال منكم على زناهن، برؤية العورتَين يتداخلان كالعُود في المكحلة {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} ؛ أي: فاحبسوهن في بيوتكم، وامنعوهن من الخروج منها، حتى لا يَعُدْنَ إلى ارتكابها مرة أخرى؛ لأن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز إلى الرجال، فإذا حُبست في البيت لم تقْدِرُ على الزنا {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ} ؛ أي: إلى أن يقبض أرواحهن ملك الموت، ويمتن {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} ؛ أي: أو إلى أن يبين الله، ويشرع لهن طريقًا، وحكمًا، وعقوبةً على ارتكابهن الفواحشَ، وهذا الحكم كان في أول الإسلام قبل نزول الحدود، كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت، حتى تموت، ثم نسخ الحبسُ بالحدود، وجعل لهن سبيلًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا الثيب ترجم، والبكر تجلد، وتنفى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت