وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً} قال: إن بدا له أن يُراجعها راجعها في بيتها هو أبعد من قذر الأخلاق وأطوع لله أن تلزم بيتها.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى يحل أجلها ، وكانوا يقولون: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً} لعله أن يرغب فيها.
وأخرج ابن أبي حاتم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قوله: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً} قالت: هي الرجعة.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ، لأنه لا يدري لعله ينكحها ، قال: وكانوا يتأولون هذه الآية {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً} لعله يرغب فيها.
وأخرج ابن أبي حاتم عن فاطمة بنت قيس في قوله: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً} لعله يرغب في رجعتها.
وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك والشعبي رضي الله عنه مثله.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء قال: النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين رضي الله عنه أن رجلاً سأل عمران ابن حصين عن رجل طلق ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد ، قال: بئسما صنع ، طلع في بدعة ، وارتجع في غير سنة ، فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته ، وليستغفر الله.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن منصور وعبد بن حميد عن إبراهيم النخعي قال: العدل في المسلمين من لم تظهر منه ريبة.
وأخرج ابن المنذر عن الضحاك {وأقيموا الشهادة لله} قال: إذا أشهدتم على شيء فأقيموه.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال:"لا تشهد إلا على مثل الشمس أو دع".
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تشهد على شهادة حتى تكون عندك أضوأ من الشمس".