29 بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ: حوانيت التجار ومناخات «1» الرّحال للسّابلة.
31 وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ: أمر لهن بالاختمار على أستر ما يكون دون التطوّق بالخمار.
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ: من الإماء «2» .
أَوِ التَّابِعِينَ: الذي يتبعك بطعامه ولا حاجة له في النساء.
وقيل: هو العنّين «3» . وقيل «4» : الأبله الذي لا يقع في نفوس النساء.
لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء ، ظهر عليه: قوي «5» .
وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ: إذ إسماع صوت الزينة كإظهارها ، ومنه
(1) أي: المواضع التي تناخ فيها الإبل ، وهي مواضع بروكها.
والسابلة: أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم.
اللسان: 3/ 65 (نوخ) ، 11/ 320 (سبل) . وانظر هذا القول في تفسير الماوردي:
ونقل القرطبي في تفسيره: 12/ 221 عن محمد بن الحنفية ، وقتادة ، ومجاهد قالوا: «هي الفنادق التي في طرق السابلة» .
(2) نقل النحاس هذا القول في معاني القرآن: 4/ 525 عن سعيد بن المسيب ، وكذا ابن العربي في أحكام القرآن: 3/ 1375 ، والقرطبي في تفسيره: 12/ 234 ، واستبعده النحاس بقوله:
«هذا بعيد في اللغة ، لأن «ما» عامة».
وهو مذهب الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص: 3/ 318 ، وأحد قولي الشافعي.
كما في أحكام القرآن للكيا الهراس: 4/ 288 ، وتفسير آيات الأحكام للسائس: 3/ 14.
(3) العنّين: الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن.
الصحاح: 6/ 2166 ، واللسان: 13/ 291 (عنن) . []
(4) أورد النحاس في معاني القرآن: 4/ 526 الأقوال السابقة وغيرها ثم قال: «و هذه الأقوال متقاربة ، وهو الذي لا حاجة له في النساء ، نحو الشيخ الهرم ، والخنثى ، والمعتوه ، والطفل ، والعنين» .
وانظر تفسير الطبري: 18/ 122 ، وأحكام القرآن لابن العربي: 3/ 1374 ، وزاد المسير:
(5) ينظر معاني القرآن للفراء: 2/ 250 ، ومعاني النحاس: 4/ 526.