وهذا البيت لأبي عبد الرحمن محمد بن عبيد الله العتبي البصري الشاعر المشهور، وقبله:
لَمَّا رَأتنِيَ سَلْمى قاصِراً بَصَرِي ... عَنْها وَفِي الطَّرْفِ عَنْ أَمْثالِها
ذكره القاضي شمس الدين خلكان في"تاريخه".
وروى ابن أبي الدنيا عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: ليس العاقل الذي يتحيَّل في الأمر الذي يقع فيه حتى يخلُص منه، ولكن العاقل الذي يتوقى الأمور حتى لا يقع فيها.
قلت: ومن ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يدخل في الوصية أحمق أو لص. رواه أبو نعيم في"الحلية".
ومن هذا القبيل - أعني: عدم النظر في العواقب - الذي هو من أحوال الحمقى والنوكى أن يكون الإنسان كامل الشهوة، واجداً لطَول الزوجة، ولا يتزوج.
روى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: أنه قال لرجل: أتزوجت؟
قال: لا.
قال: إما أن تكون أحمق، وإما أن تكون فاجراً.
وروى هو وابن أبي شيبة عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي
طاوس رحمه الله تعالى: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور.
ومن هذا القبيل أيضاً ما رواه الثعلبي عن شريح الكعبي صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا رأيتموني أتصدق بشر ما عندي فاكووني - أي: داووني بالكَي - فإني مجنون.
وذلك لأن المتصدق يدخر الصدقة لنفسه في آخرته، والذي يأكل ويلبس ويتمتع به في الدنيا يبليه ويفنيه، والذي يدعه حتى يموت يتركه لغيره، وتبقى تبعته عليه، ومن يدخر لنفسه الأدنى والأردى، ويُتلف الجيد أو يدعه لغيره أقرب شيء إلى الجنون.
ومن ذلك ما ذكره المزي في"تهذيب الكمال في أسماء الرجال"في ترجمة أبي مُسهر عبد الأعلى بن مُسهر عن يحيى بن معين رحمه الله تعالى قال: إن الذي يحدث بالبلد وبها من هو أولى منه بالحديث أحمق؛ إذا رأيتني أحدث ببلدة فيها أبو مسهر فينبغي للحيتي أن تحلق.
ووجه ذلك أن من حدث، أو أفتى في بلدة فيها أعلم منه، أو أحفظ لا يأمن أن يكون عاقبة أمره أن يخطأ من قبل من هو أعلم منه لإخلاله بشرط في الرواية، أو قيد في المسألة.