فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 251704 من 466147

وأما لبس الذهب - فقد أخرج الشيخان في صحيحهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم"نهاهم عن خاتم الذهب": قال البخاري في صحيحه: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول:"نهانا النَّبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: نهى عن خاتم الذهب - أو قال حلقة الذهب - وعن حرير ، والاستبرق ، والدِّيباج ، والميثرة الحمراء ، والقسي ، وآنية الفضة ، وأمرنا بسبع بعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وتشميت العاطس ، ورد السَّلام ، وإجابة الداعي ، وإبرار المقسمن ونصر المظلوم"ولفظ مسلم في صحيحه قريب منه ، إلا أن مسلماً قدم السبع المأمور به على السبع المنهي عنها.

وقال في حديثه:"ونهانا عن خواتيم ، أو عن تختم بالذَّهب"وهذا الحديث المتفق عليه يدل على أن لبس الذهب لا يحل للرجال. لأنه إذا منع الخاتم منه فغيره أولى ، وهو كالمعلوم من الدين بالضرورة والأحاديث فيه كثيرة.

وأما جواز لبس النساء للحرير - فله أدلة كثيرة ، منها حديث علي رضي الله عنه: أهديت للنَّبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء ، فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه ، فقال:"إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمراً بين نسائك"متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حلة سيراء. أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود والأحاديث بمثل ذلك كثيرة. وإباحة الحرير للنساء كالمعلوم بالضرورة. ومخالفة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في ذلك لا اثر لها ، أنه محجوج بالنصوص الصحيحة ، واتفاق عامة علماء المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت